ولا فرق في وجوب العدل على الزوج بين الحر والعبد، ومن يقدر على الجماع ومن لا يقدر عليه كالمجبوب، وقوله: حسبا وجد، الوجد بضم الواو: اليسار، وقوله: إن كان قد دخل، معناه أن وجوب النفقة وما يتبعها مقيد بالدخول أو الدعاء إليه مع إطاقتها الوطء وبلوغ الزوج، وأشار بقوله: حسب وجد، إلى أن تقدير النفقة يرجع فيه إلى يسار الزوج، وحال المرأة، والبلد، والزمن، والسعر، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: واجبها ما يضر بها فقده ولا يضره، وفي ما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف، إلى أن قال: فصنف مأكولها جل قوت مثلهما ببلدهما.
وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يجب على الموسر مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، قال القاضي في الإشراف: دليلنا قوله سبحانه وتعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وذلك ينفي التقدير، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لهند وقالت: إن أبا سفيان - رضي الله تعالى عنهما - رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "(١) فردها إلى ما تعلمه كافيا لها من غير تحديد.
ولا يلزمه لها دواء على المشهور من المذهب، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وفي كون أجرة القابلة عليها، أو عليه، ثالثها إن استغنى عنه النساء فعليها، وإلا فعليه، وإن كانا ينتفعان به معا فعليهما على قدر منفعة كل منهما، لسماع القرينين من طلاق السنة وابن رشد عن أصبغ وسماع ابن القاسم، ولم يحك الباجي الأول، وعزى الأخير لمحمد، ابن حبيب: ليس عليه أجر الحجامة ولا الطبيب، ابن زرقون: في نفقات ابن رشيق عن ابن عبد الحكم عليه أجر الطبيب والمداوات ونحوه قول أبي حفص العطار يلزمه أن يداويها بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أزيد.