للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(من التَّمْر) وَنَحْوه كالحب (صَدَقَة) أَي زَكَاة وَمعنى دون أقل (وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود) بِفَتْح الْمُعْجَمَة وَآخره مُهْملَة (من الابل صَدَقَة) أَي زَكَاة فاذا بلغت خمْسا فَفِيهَا شَاة (وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ) جمع أُوقِيَّة كاضاح جمع أضْحِية وَيُقَال أَوَاقٍ بِالتَّنْوِينِ كقا رفعا بالِاتِّفَاقِ وجرا عِنْد الاكثر (من الْوَرق صَدَقَة) بِكَسْر الرَّاء وسكونها الْفضة (مَالك وَالشَّافِعِيّ حم ق ٤ عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ

(لَيْسَ فِي مَال الْمكَاتب زَكَاة حَتَّى يعْتق) لانه عبد مَا بقى عَلَيْهِ دِرْهَم (قطّ عَن جَابر) وَفِي اسناده ضعيفان ومدلس

(لَيْسَ فِي مَال المستفيد) أَي المتجر (زَكَاة) تجب (حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول هق عَن ابْن عمر) بن الْخطاب باسناد ضَعِيف لضعف ابْن شبيب وَغَيره فَقَوْل الْمُؤلف حسن مَمْنُوع

(لَيْسَ للحامل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا نَفَقَة) وَبِه قَالَ الشَّافِعِي (قطّ عَن جَابر) بن عبد الله

(لَيْسَ للدّين) بِفَتْح الدَّال (دَوَاء الا الْقَضَاء) أَي أَدَاؤُهُ لصَاحبه (وَالْوَفَاء) أَي التوفية من غير نقص لشئ وَلَو تافها (وَالْحَمْد) أَي الثَّنَاء على رب الدّين (خطّ عَن ابْن عمر) قَالَ الذَّهَبِيّ حَدِيث مُنكر

(لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غيبَة) قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ فَاسِقًا مُعْلنا بِفُجُورِهِ (طب عَن مُعَاوِيَة بن حيدة) قَالَ الْحَاكِم غير صَحِيح وَلَا يعْتَمد عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن عدي مُنكر

(لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شئ) لانه لَو ورث لربما قتل بعض الاشرار مُوَرِثه (هق عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ واسناده حسن

(لَيْسَ للْقَاتِل شئ وان لم يكن لَهُ وَارِث فوارثه أقرب النَّاس اليه) أَي من ذوى الارحام (وَلَا يَرث الْقَاتِل) من الْمَقْتُول وَلَو بِحَق (شيأ) لما تقرر بِخِلَاف الْمَقْتُول فانه يَرث الْقَاتِل مُطلقًا (د عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ واسناده حسن

(لَيْسَ للْمَرْأَة أَن تنتهك شيأ من مَالهَا الا باذن زَوجهَا) تَمَامه عِنْد مخرجه الطَّبَرَانِيّ اذا ملك عصمتها وَبِهَذَا قَالَ مَالك وَخَالف الشَّافِعِي (طب عَن وَاثِلَة) بن الاسقع وَفِيه مَجْهُول

(لَيْسَ للْمَرْأَة أَن تَنْطَلِق لِلْحَجِّ الا باذن زَوجهَا) وان كَانَت حجَّة الْفَرْض عِنْد الشَّافِعِي (وَلَا يحل للْمَرْأَة أَن تُسَافِر ثَلَاث لَيَال الا وَمَعَهَا ذُو) رحم (محرم تحرم عَلَيْهِ) أَي يحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا (هق عَن ابْن عمر) باسناد حسن

(لَيْسَ للنِّسَاء فِي اتِّبَاع الْجَنَائِز أجر) بل رُبمَا كَانَ عَلَيْهِنَّ وزر (هق عَن ابْن عمر) بن الْخطاب ضَعِيف لضعف عفير بن معدان

(لَيْسَ للنِّسَاء فِي الْجِنَازَة نصيب) أَي فِي شهودها واتباعها أَو فِي الصَّلَاة عَلَيْهَا مَعَ جود ذكر (طب عَن ابْن عَبَّاس) وَفِيه مَجْهُول

(لَيْسَ للنِّسَاء نصيب فِي الْخُرُوج) من بُيُوتهنَّ (الا مضطرة) يَعْنِي (لَيْسَ لَهَا خَادِم الا فِي الْعِيدَيْنِ الاضحى وَالْفطر وَلَيْسَ لَهُنَّ نصيب فِي الطّرق الا الْحَوَاشِي) أَي جَوَانِب الطّرق دون وَسطه (طب عَن ابْن عمر) ضَعِيف لضعف سوار بن مُصعب

(لَيْسَ للنِّسَاء وسط الطَّرِيق) بل يَمْشين فِي الجنبات ويجتنبن الزحمات لما يخْشَى من الْفِتْنَة مِنْهُنَّ أَو عَلَيْهِنَّ (هَب عَن ابي عمر وبن حماس) اللَّيْثِيّ (وَعَن أبي هُرَيْرَة) باسناد لين

(لَيْسَ للنِّسَاء سَلام) على الرِّجَال الاجانب (وَلَا عَلَيْهِنَّ سَلام) من الرِّجَال الاجانب (حل عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي مُرْسلا

لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر) أَي لَيْسَ لَهُ اجبارها على النِّكَاح (واليتيمة) يَعْنِي الْبكر الْبَالِغ كَمَا فسره خبر الايم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستامر الى آخِره (تستأمر وصمتها اقرارها) أَي وسكوتها قَائِم مقَام اذنها (دن عَن ابْن عَبَّاس) وَصَححهُ ابْن حبَان

(لَيْسَ لِابْنِ آدم حق فِيمَا سوى هَذِه الْخِصَال) أَرَادَ بِالْحَقِّ مَا يسْتَحقّهُ الانسان لافتقاره اليه وَتوقف تعيشه عَلَيْهِ (بَيت

<<  <  ج: ص:  >  >>