من الْمَاشِيَة (عدهق عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ واسناده ضَعِيف
(لَيْسَ فِي الاوقاص شئ) جمع وقص بِفَتْح الْقَاف وسكونها والفصيح لُغَة فتحهَا وَهُوَ مَا بَين النصابين أَي لَيْسَ فِيهِ شئ من الزَّكَاة بل هُوَ عَفْو (طب عَن معَاذ) واسناد ضَعِيف
(لَيْسَ فِي الْبَقر العوامل) فِي نَحْو حرث وَلَو محرما (صَدَقَة وَلَكِن) الصَّدَقَة فِي غير العوامل وَحِينَئِذٍ (فِي كل ثَلَاثِينَ) مِنْهَا (تبيع) وَهُوَ مَاله سنة كَامِلَة لانه يتبع أمه أَو يتبع قرنه أُذُنه (وَفِي كل أَرْبَعِينَ مسن أَو مُسِنَّة) وَتسَمى ثنية وَهِي مَالهَا سنتَانِ تامتان (طب عَن ابْن عَبَّاس) ضَعِيف لضعف سوار وَغَيره فَقَوْل الْمُؤلف حسن فِيهِ نظر
(لَيْسَ فِي الْجنَّة شئ مِمَّا فِي الدُّنْيَا الا الاسماء) وَأما المسميات فبينها من التَّفَاوُت مَالا يُعلمهُ الْبشر (الضياء) الْمَقْدِسِي (عَن ابْن عَبَّاس) روى مَرْفُوعا وموقوفا واسناد الْمَوْقُوف جيد
(لَيْسَ فِي الحلى زَكَاة) أَي الحلى الْمُبَاح الْمُتَّخذ للاستعمال فَلَا تجب الزَّكَاة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي كاحمد وأوجبها الْآخرَانِ (قطّ عَن جَابر) قَالَ الذَّهَبِيّ الْمَعْرُوف مَوْقُوف
(لَيْسَ فِي الخضاروات زَكَاة) هِيَ الْفَوَاكِه كتفاح وكمثرى وَقيل الْبُقُول (قطّ عَن أنس) بن مَالك (وَعَن طَلْحَة) بن معَاذ (ت عَن معَاذ) بن جبل ثمَّ قَالَ ت اسناده غير صَحِيح
(لَيْسَ فِي الْخَيل) اسْم يَقع على جمَاعَة الافراس لَا وَاحِد لَهُ من لَفظه (وَالرَّقِيق) اسْم جَامع للعبيد والاماء يَقع على الْوَاحِد (زَكَاة لَا زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق فانها تجب على سَيّده وَخرج بِالْعينِ التِّجَارَة فَتجب فِيمَا أمْسكهُ بنيتها (دعن أبي هُرَيْرَة) قَالَ الذَّهَبِيّ فِيهِ انْقِطَاع فَقَوْل الْمُؤلف صَحِيح غير صَحِيح
(لَيْسَ فِي الصَّوْم رِيَاء) بمثناة تحتية لانه سر بَين الله وَعَبده لَا يطلع عَلَيْهِ الا هُوَ (هناد) فِي الزّهْد (هَب عَن ابْن شهَاب) الزُّهْرِيّ (مُرْسلا ابْن عَسَاكِر عَن أنس) بن مَالك
(لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة الا صَدَقَة الْفطر) تمسك بِهِ الظَّاهِرِيَّة على عدم وجوب زَكَاة التِّجَارَة ورد بِأَن متعلقها الْقيمَة وَالْكَلَام فِي الْعين (م عَن أبي هُرَيْرَة
لَيْسَ فِي القطرة وَلَا فِي القطرتين من الدَّم) الْخَارِج من أَي مَحل كَانَ من الْبدن (وضوء) وَاجِب (حَتَّى يكون) فِي رِوَايَة الا أَن يكون (دَمًا سَائِلًا) فاذا كَانَ سَائِلًا بِأَن كَانَ يَعْلُو وينحدر وَجب بِهِ الْوضُوء وَبِه أَخذ الْحَنَابِلَة وَقَالَ الْحَنَفِيَّة تنقض القطرة الْوَاحِدَة وصرفوا الحَدِيث عَن ظَاهره وَمذهب الشَّافِعِي انه لَا وضوء إِلَّا بالخارج من السَّبِيلَيْنِ (قطّ عَن أبي هُرَيْرَة) وَضَعفه هُوَ وَغَيره
(لَيْسَ فِي المَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول) فالحول شَرط لوُجُوب الزَّكَاة اتِّفَاقًا (قطّ عَن أنس) ثمَّ ضعفه فرمز الْمُؤلف لحسنه غير صَوَاب
(لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة) أَي لَيْسَ فِيهِ حق سواهَا بطرِيق الاصالة وَقد يعرض مَا يُوجب كوجود مُضْطَر فَلَا تدافع بَينه وَبَين خبر ان فِي المَال حَقًا سوى الزَّكَاة (هـ عَن فَاطِمَة بنت قيس) وَضَعفه النَّوَوِيّ وَغَيره
(لَيْسَ فِي المأمومة) وَهِي الشَّجَّة الَّتِي تبلغ خريطة الدِّمَاغ (قَود) لعدم انضباطها (هق عَن طَلْحَة) بن عبيد الله
(لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط) أَي تَقْصِير وَلَا اثم لِانْعِدَامِ الِاخْتِيَار من النَّائِم (انما التَّفْرِيط فِي اليقظه أَن تُؤخر صَلَاة حَتَّى يدْخل وَقت صَلَاة أُخْرَى) أَي من ترك الصَّلَاة عَامِدًا فَلَا تَفْرِيط فِي نسيانها بِلَا تَقْصِير وَهَذَا فِي غير الصُّبْح فوقتها الى طُلُوع الشَّمْس (حم حب عَن ابي قَتَادَة) وَرَوَاهُ عَنهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره
(لَيْسَ فِي صَلَاة الْخَوْف سَهْو طب عَن ابْن مَسْعُود) ضَعِيف لضعف الْوَلِيد بن الْفضل (خَيْثَمَة فِي جزئه عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق) بِفَتْح الْهمزَة وَضم السِّين جمع وسق بِفَتْح فَسُكُون سِتُّونَ صَاعا