إِلَى أويس أحد أجداده، وَهُوَ من أَفْرَاده. وَإِبْرَاهِيم هُوَ ابْن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
وَفِيه: ثَلَاثَة من التَّابِعين إثنان مِنْهُم مذكوران بالابن، وَالثَّالِث بالكنية. والْحَدِيث أخرجه مُسلم.
قَوْله: (فتن) ، بِكَسْر الْفَاء: جمع فتْنَة. قَوْله: (وَمن يشرف) ، بِضَم الْيَاء آخر الْحُرُوف، من: الإشراف، وَهُوَ الانتصاب للشَّيْء والتطلع إِلَيْهِ والتعرض لَهُ، ويروى: من تشرف على وزن تفعل من الْمَاضِي، وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسلم. قَوْله: (تستشرفه) ، أَي: تغلبه وتصرعه، وَقيل: هُوَ من الإشراف على الْهَلَاك، أَي: تستهلكه، وَقيل: من طلع لَهَا بشخصه طالعته بِشَرَفِهَا. قَوْله: (ملْجأ) أَي: موضعا يلتجىء إِلَيْهِ فليعذ بِهِ، وَهُوَ أَمر للْغَائِب من عاذ بِهِ. قَوْله: (أَو معَاذًا) ، شكّ من الرَّاوِي، وَهُوَ بِمَعْنى ملْجأ أَيْضا.
وَفِيه: الْحَث على تجنب الْفِتَن والهرب مِنْهَا، وَأَن شَرها يكون بِحَسب التَّعَلُّق بهَا.
٢٠٦٣ - وَعَنْ ابنِ شِهَابٍ حدَّثنِي أبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ مُطَيعِ ابنِ الأسْوَدِ عنْ نَوْفَلِ بنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ هَذَا إلَاّ أنَّ أبَا بَكْرٍ يَزِيدُ مِنَ الصَّلاةِ صَلاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فكَأنَّمَا وُتِرَ أهْلَهُ ومَالَهُ.
هُوَ بِإِسْنَاد حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِلَى الزُّهْرِيّ، وَشَيخ الزُّهْرِيّ هُوَ أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام بن الْمُغيرَة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم المَخْزُومِي الْمدنِي الضَّرِير، وَيُقَال لَهُ: رَاهِب قُرَيْش لِكَثْرَة صلَاته، وَيُقَال: اسْمه أَبُو بكر وكنيته أَبُو عبد الرَّحْمَن، وَعبد الرَّحْمَن بن مُطِيع بن الْأسود بن حَارِثَة يكنى أَبَا عبد الله، وَعبد الرَّحْمَن هَذَا تَابِعِيّ على الصَّحِيح وَذكره ابْن حبَان وَابْن مَنْدَه فِي الصَّحَابَة، وَأَخُوهُ عبد الله بن مُطِيع الَّذِي ولي الْكُوفَة مَذْكُور فِي الصَّحَابَة، وَعبد الرَّحْمَن هَذَا لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إلَاّ هَذَا الحَدِيث، وَنَوْفَل بن مُعَاوِيَة بن عُرْوَة الْكِنَانِي الديلِي وَهُوَ من مسلمة الْفَتْح، عَاشَ إِلَى خلَافَة يزِيد بن مُعَاوِيَة، وَيُقَال: إِنَّه جَاوز الْمِائَة، وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ غير هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ خَال عبد الرَّحْمَن بن مُطِيع الرَّاوِي عَنهُ.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا عَن عَمْرو النَّاقِد وَالْحسن الْحلْوانِي وَعبد بن حميد.
قَوْله: (مثل حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا) ، أَشَارَ بِهِ إِلَى الحَدِيث السَّابِق الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة. قَوْله: (إلَاّ أَن أَبَا بكر) ، أَي: شيخ الزُّهْرِيّ. قَوْله: (يزِيد من الصَّلَاة) إِلَى آخِره، قيل: يحْتَمل أَن يكون زَاده مُرْسلا، وَيحْتَمل أَن يكون بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور عَن عبد الرَّحْمَن بن مُطِيع. قَوْله: (من الصَّلَاة) ، المُرَاد بهَا صَلَاة الْعَصْر، وَقد صرح بذلك النَّسَائِيّ فِي رِوَايَته. قَوْله: (أَهله وَمَاله) ، بِالنّصب فيهمَا وَهُوَ من وَتَرَهُ حَقه أَي: نَقصه.
٣٠٦٣ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أخْبَرَنَا سُفْيَانُ عنِ الأعْمَشِ عنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ سَتَكُونُ أُثْرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ الله فَما تَأمُرُنَا قَالَ تُؤدُّونَ الحَقَّ الَّذِي علَيْكُمْ وَتَسْألُونَ الله الَّذِي لَكُمْ. (الحَدِيث ٣٠٦٣ طرفه فِي: ٢٥٠٧) .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ إِخْبَارًا عَن الْأُمُور الَّتِي ستقع، وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْفِتَن عَن مُسَدّد، وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن أبي سعيد الْأَشَج وَعَن أبي كريب وَمُحَمّد بن عبد الله بن نمير وَعَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، الْكل عَن الْأَعْمَش. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْفِتَن عَن مُحَمَّد بن بشار عَن يحيى بن سعيد بِهِ.
قَوْله: (أَثَرَة) ، بِفَتْح الْهمزَة وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة، وبضم الْهمزَة وَسُكُون الثَّاء أَي: استبداد واختصاص بالأموال فِيمَا حَقه الِاشْتِرَاك. قَوْله: (تؤدون الْحق الَّذِي عَلَيْكُم) ، قيل: المُرَاد بِالْحَقِّ السّمع وَالطَّاعَة للأئمة وَلَا يخرج عَلَيْهِم. قَوْله: (وتسألون الله الَّذِي لكم) .