للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعترض على القائلين بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبين أحبته يوم القيامة" مردود:

بأن الحديث مختلف في صحته، لأن في اسناده حُيَيِّ بن عبد الله الْمَعَافِرِيُّ (١).

أجيب:

بأن الحديث له شاهد (٢)، وقد حسنه الترمذي، وقال الحاكم (٣): صحيح على شرط مسلم (٤).

رد من وجهين:

١. أن تصحيح الحاكم للحديث فيه نظر؛ لأن حُيَيِّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُخَرَّجْ له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وأحمد (٥).


(١) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٣/ ٤٢.
حيي بن عبد الله المعافري، أبو عبد الله المصري، صالح الحديث، واختلف في توثيقه، مَاتَ سنة ثلاث وأربعين ومائة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٨٥٣.
(٢) له متابع، ما رواه البيهقي من حديث أبي عتبة، حدثنا بقية، حدثنا خالد بن حميد، عن العلاء بن كثير، عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين الولد وأمه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
(٣) محمد بن عبد الله بن محمد الضَّبِّيّ النيسابوري، المعروف بالحاكم، ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة، شيخ المحدثين، الحافظ الناقد، كان من بحور العلم على تشيع قليل فيه، من تصانيفه: معرفة علوم الحديث، المستدرك على الصحيحين، توفي سنة ثلاث وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/ ١٦٢.
(٤) انظر: بلوغ المرام لابن حجر ص ٣١٠.
(٥) انظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ٢٤.

<<  <   >  >>