للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. أن الشاهد الذي رواه البيهقي (١) منقطع (٢).

اعترض على القائلين بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين، ثم يخير الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى بين والديه بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" مردود:

بأن التخيير للبالغ، وليس للطفل الصغير المميز، ودلالة ذلك أن الولد_ المذكور في الحديث_ يكسب رزقه وينفع والدته، ويسقي لها من بئر لا يَرِدُها إلا الكبار (٣).

• ما استدللتم به من حديث تخيير الصبية: "اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها" مردود:

بأنه لو كان للتخيير اعتبار لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم اهدها" فوفّقت الصبية باختيارها الأنظر ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم (٤).

• ما استدللتم به من أن الفتاة كالغلام في التخيير مردود:

بأنه لم يرد في الشرع تخيير الفتاة، ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج.

أجيب:

بأن ورد في الشرع تخيير الفتاة كما في حديث تخيير الصبية الذي صححه الحاكم والذهبي وابن القطان والألباني من طريق ابن جعفر (٥).


(١) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مائة، طلب العلم، وانقطع إلى الجمع والتأليف، فمن مصنفاته: السنن الكبرى، السنن والآثار، الأسماء والصفات. توفي سنة سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ١٦٣.
(٢) انظر: البدر المنير لابن الملقن ٦/ ٥٢٠.
(٣) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٦٥٤.
(٤) انظر: المرجع السابق ٥/ ٦٥٣.
(٥) انظر: صحيح أبي داود للألباني ٧/ ١٣.
عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، من فقهاء المدينة، رُمي بالقدر، حسن الحديث احتج به الجماعة سوى البخاري، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٧/ ٢٠.

<<  <   >  >>