للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن قضاء أبي بكر لعمر وأم ابنه عاصم كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا (١).

رابعا: من المعقول:

١. أن التقديم في الحضانة لِحَق الولد، فيقدم من هو أشفق، لأن حظ الولد عنده أكثر (٢).

٢. أن الأم أقرب وأشفق (٣).

٣. أن التقييد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبة الولد بالأمر بالصلاة (٤).

٤. أن حظ الجارية أن تكون مع أبيها بعد السبع، لأنها تحتاج إلى الحفظ، والأب أولى بها (٥).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على القائلين بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة وله الخيار بعد البلوغ بالآتي:

• ما استدللتم به من قول أبي بكر رضي الله عنه " ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" مردود:

بأن الأثر ضعيف، فرجال الحديث كلهم ثقات غير عطاء الخراسانى (٦) , فإنه ضعيف ومدلس, ولم يسمع من ابن عباس (٧).

رد:

بأن هذا الأثر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة, تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل كما قال ابن عبد البر (٨).


(١) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ٣/ ٢٤٤؛ المغني لابن قدامة ٨/ ٢٤٠.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ٨/ ٢٤٠.
(٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ٣/ ٢٤٤، المغني لابن قدامة ٨/ ٢٤٠.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة ٨/ ٢٤٠ "يتصرف".
(٥) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ٣/ ٢٤٧.
(٦) عطاء بن أبي مسلم الخراساني، المحدث الواعظ، نزل بدمشق والقدس، أرسل عن مجموعة من الصحابة منهم أبي الدرداء وابن عباس وغيرهم، توفي سنة خمس وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٦/ ١٤٠.
(٧) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ٧/ ٢٤٤.
(٨) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٧/ ٢٨٩.

<<  <   >  >>