للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الولد سواء كان ذكراً أو أنثى بين أبويه (١).

ثانيا: من الأثر:

١. اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" (٢).

٢. عن عمر رضي الله عنه: " أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه" (٣).

ثالثا: المعقول:

١. أن الأم أقرب إلى الولد وأشفق عليه (٤).

٢. يستوي في التخيير الغلام والجارية كما يستويان في الانتساب (٥).

• استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الغلام بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: من السنة:

١. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه".

٢. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" (٦).

ثانيا: من الأثر:

اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" (٧).

ثالثا: الإجماع:


(١) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٤
(٢) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤.
(٣) سبق تخريجه ص ٩٢.
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٦.
(٥) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٠/ ٩٤.
(٦) سبق تخريجه ص ٩٤.
(٧) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤.

<<  <   >  >>