للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين، ثم يخير الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى بين والديه، بالسنة والأثر والمعقول:

أولا: من السنة:

١. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" (١).

٢. أن رافع بن سنان (٢) أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعوها فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها" (٣).

٣. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه" (٤).

وجه الدلالة من الأحاديث:


(١) سبق تخريجه ص ٩٤.
(٢) رافع بن سنان الأنصاريّ الأوسيّ رضي الله عنه، أبو الحكم المدني، روى له أبو داوود والنسائي. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٩/ ٢٨.
(٣) رواه أبو داوود، (ح ٢٢٤٤)، ٣/ ٥٥٩؛ السنن الكبرى للنسائي، (ح ٦٣٥٢)، ٦/ ١٢٥؛ سنن الدارقطني، (ح ٤٠١٧)، ٥/ ٧٨؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٥٧٦٠)، ٨/ ٥؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ٢٨٢٨)، ٢/ ٢٢٥. هذا الحديث له أكثر من طريق، قال الألباني عن رواية عبد الحميد بن جعفر: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان. انظر: صحيح أبي داود للألباني ٧/ ١٣.
(٤) سنن سعيد بن منصور ٢/ ١٤٠.

<<  <   >  >>