للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" (١).

٣. وجه الدلالة:

أن في هذا الحديث دلالة على التخيير (٢).

ثانيا: الأثر:

١. كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام (٣).

٢. اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال: "ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه" (٤).

ثالثا: من المعقول:

أن ابن سبع سنين لا يقدر على الانفراد بنفسه، والأم أشفق عليه وأصبر على خدمته ومراعاة حاله، والأب لا يستطيع تعاهد ذلك، فكانت الأم أحق بذلك إلى أن يبلغ، وهو الحد الذي يقوى فيه ويمكنه الاستغناء عن من يخدمه. (٥)


(١) سبق تخريجه ص ٩٤.
(٢) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٧/ ٢٩٠ "بتصرف".
(٣) موطأ مالك، (ح ٦)، ٢/ ٧٦٧. الحكم على الأثر: اسناده مرسل. انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل لصالح آل الشيخ ص: ١٥٥.
(٤) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤.
(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ للقرطبي ٦/ ١٨٦.

<<  <   >  >>