بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لقوله تعالى:{حتى تنكح زوجاً غيره}؛ مثال ذلك: امرأة مملوكة لشخص وقد تزوجها شخص آخر، فطلقها الزوج الآخر، ثم انقضت عدتها، وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين، ثم أراد زوجها الأول أن يتزوجها فلا يمكن أن يتزوجها؛ لقوله تعالى:{حتى تنكح زوجاً غيره}.
٥ - ومنها: إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى:{فلا جناح عليهما أن يتراجعا}؛ والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها؛ هذه هي الرجعة عندهم؛ لكن هذا اصطلاح خاص؛ أما في القرآن فتطلق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى:{فلا جناح عليهما أن يتراجعا}؛ هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعاً إلى ثلاثة أقسام؛ فقالوا: قد يراد بها العقد؛ وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعياً إلى عصمة زوجها، كما في اصطلاح الفقهاء؛ وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق، كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حين طلق امرأته وهي حائض؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:«مُرْه فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس»(١)؛ فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم:«فليراجعها» أن يردها إلى عصمته، ويلغي الطلاق، كما لو تبايع رجلان على عقد فاسد، وقلت لهما:
(١) أخرجه البخاري ص ٤٥٣، كتاب الطلاق، باب ١: وقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)، حديث رقم ٥٢٥١، وأخرجه مسلم ص ٩٢٦ - ٩٢٧، كتاب الطلاق، باب ١: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ، حديث رقم ٣٦٥٢ [١] ١٤٧١.