١ - من فوائد الآية: تحريم المطلقة ثلاثاً على مطلقها حتى تتزوج؛ لقوله تعالى:{فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}.
٢ - ومنها: أن نكاح الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول؛ لقوله تعالى:{حتى تنكح زوجاً غيره}؛ ولا يكون زوجاً إلا بعقد صحيح؛ ولذلك لو تزوجها الثاني بنية تحليلها للأول فنكاحه غير صحيح؛ فلا تحل به للأول.
٣ - ومنها: حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها؛ لقوله تعالى:{فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}؛ وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها، ومفارقته لها؛ لكن السنة بينت أنه لا بد من وطء الثاني وطأً تاماً بانتشار؛ وذلك أن امرأة رفاعة القرظي بانت منه بالثلاث؛ فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير - بفتح الزاي، وكسر الباء -؛ ولم يكن يقدر على الجماع؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني، فَبَتَّ طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك»(١).
٤ - ومن فوائد الآية: أن الزوجة المطلقة ثلاثاً لو وطئت
(١) أخرجه البخاري ص ٢٠٨، كتاب الشهادات، باب ٣: شهادة المختبئ، حديث رقم ٢٦٣٩، وأخرجه مسلم ص ٩١٨، كتاب النكاح، باب ١٧: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى ... ، حديث رقم ٣٥٢٦ [١١١] ١٤٣٣.