للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالثانية، أو الثالثة استحب التخميس، وإلا فالتسبيع والمنع باقٍ فيه، وكذا في نقل الطيبي عن المظهر نظر؛ إذ هو مخالف للنحو (١).

(أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ) بكسر الكاف؛ لأنَّه خطاب للمؤنث، أي: من الخمس، أي: سبعًا كما في رواية أيوب عن حفصة "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" (٢)، وسيأتي في الباب الذي يليه، وليس في الروايات أكثر من السبع؛ إلا في رواية أبي داود "أو سبعًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتنه-" (٣).

[١٠٩ أ/ص]

[٤٩ ب/س]

ويُستفاد من هذا: استحباب الإيتار بالزيادة على السبع؛ لأنَّ ذلك أبلغ في التنظيف، وكره أحمد مجاورة السبع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاورة السبع، وساق مِنْ طَريقِ قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية: ثلاثًا، وإلا خمسًا، وإلا فسبعًا، قال؛ فرأينا أن الأكثر من ذلك سبع (٤)، /وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف (٥)، وقال أبو حنيفة: لا يزاد على الثلاث (٦)، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء؛ /فلا أحب الزيادة على ذلك (٧).

(إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ) من الرأي أي: إن أدى بكن اجتهادكن إلى أكثر من ثلاث، أو خمس للإنقاء؛ لا للتشهي؛ فإنَّ ذلك يكون من قبيل الإسراف، كما في ماء الطهارة، وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور، وهو الإيتار (٨)، وحكى ابن التين عن بعضهم قال: يحتمل

قوله: إن رأيتن أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه: أنْ رأيتن أن تفعلن ذلك، وإلا


(١) شرح مشكاة المصابيح للطيبي (٤/ ١٣٨٤)، وعمدة القاري (٨/ ٣٨). .
(٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يغسل وترا (٢/ ٧٤)، (١٢٥٤).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت (٣/ ١٩٧) (٣١٤٦)، من طريق: محمد بن عبيد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد عن أم عطية، بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا، إسناده صحيح.
(٤) التمهيد (١/ ٣٧٤).
(٥) الحاوي الكبير (٣/ ١٠).
(٦) المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ هـ (١/ ٤٨).
(٧) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٢٦).
(٨) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٢٥).