للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومطابقته للترجمة من حيث إن التحنيط يستلزم الغسل، ومن حيث إنَّ قوله: لم يتوضأ يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوء؛ فيطابق الترجمة على تقدير (١) عود الضمير في قوله: ووضوؤه إلى الغاسل المذكور حكمًا، وقال الحافظ العسقلاني: وقيل: تعلق هذا الأثر، وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أنَّ المؤمن لا ينجس بالموت، وإن غسله إنما هو للتعبد؛ لأنه لو كان نجسًا لم يطهره الماء والسدر، ولا الماء وحده، ولو كان نجسًا ما مسَّه ابن عمر - رضي الله عنها -، ولغسل ما مسه من أعضائه (٢)، وتعقبه العيني بأنه ليس بين هذا الأثر، وبين الترجمة من هذه الجهة البعيدة تعلق أصلًا، نعم هذا الذي ذكره يصلح أن يكون وجه التطابق بين الترجمة، وبين أثر ابن عباس - رضي الله عنها - الآتي ذِكْرُهُ إذ إيراده أثر ابن عباس - رضي الله عنها - في هذا الباب يدلُّ على أنه يرى رأي ابن عباس - رضي الله عنها -، ويفهم منه أن غسل الميت عنده أمر تعبدي هذا (٣)، وأنت خبير بأن ما ذكره الحافظ العسقلاني ليس من البعد بهذه المثابة، ثُمَّ قال الحافظ العسقلاني، وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من غسل الميت؛ فليغتسل، ومن حمله؛ فليتوضأ" (٤). رواته ثقات إلا عمرو بن عمير؛ فليس بمعروف.

وروى التِّرْمِذِي وابن حبان مِنْ طَريقِ: سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه (٥)، وهو معلول؛ لأنَّ أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه الصواب، عن أبي


(١) [تقد] في أ.
(٢) فتح الباري (٣/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٣) ينظر عمدة القاري (٨/ ٣٧).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت (٣/ ٢٠١)، (٣١٦١) إسناده ضعيف لجهالة عَمرو بن عُمير، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٤٢٥) (٥٠٨٢): مجهول من الثالثة.
(٥) سنن التِّرْمِذِي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (٣/ ٣٠٩)، (٩٩٣) من طريق" عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، «حديث أبي هريرة حديث حسن»، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، كتاب الطهارة، ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت (٣/ ٤٣٥) (١١٦١)، من طريق: حماد بن سلمة، به.