للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هريرة: موقوف (١). وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخه (٢). وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس في من غسل ميتًا؛ فليغتسل حديث ثابت. انتهى (٣).

[١٠٨ أ/س]

وقد اخْتُلِفَ في الذي يغسل الميت؛ فقال بعض أهل العلم من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم إذا غسل ميتًا؛ فعليه الغسل، وقال: بعضهم عليه الوضوء (٤). وقال مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا (٥)، وهكذا قال الشافعي (٦) وقال أحمد: من غسل ميتًا، أرجو أن لا يجب عليه الغسل؛ /فأما الوضوء، فأقل ما فيه، أي: فهو أقلُّ ما في غسل الميت، وقال إسحاق: لا بدَّ من الوضوء (٧).

وقد روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت، وقال مالك في (العتبية): أدركت النَّاس على أنَّ غاسلَ الميت يغتسل، واستحسنه ابن القاسم وأشهب، وقال ابن حبيب: لا غسل عليه، ولا وضوء (٨)، وفي (التوضيح): وللشافعي قولان: الجديد: هذا، والقديم: الوجوب (٩)، وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري، قاله: ابن المنذر (١٠)، وقال الخطابي: لا


(١) فتح الباري (٣/ ١٣٧).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت (٣/ ٢٠٢)، (٣١٦٢) قال أبو داود: " أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه ".
(٣) فتح الباري (٣/ ١٣٧).
(٤) رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه في بأبي (من قال ليس على غاسل الميت غسل، ومن قال على غاسل الميت غسل)، (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠).
(٥) الاستذكار (٣/ ١٢).
(٦) والمجموع (٥/ ١٤٢).
(٧) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٣/ ١٣٧٨)،والمغني لابن قدامة (١/ ١٢٣)
(٨) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفِي: ٣٨٦ هـ)، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٩ م (١/ ٥٤٦).
(٩) التوضيح (٩/ ٤٤٧) والمجموع (٥/ ١٤٢).
(١٠) الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٣٣٠)، والتوضيح (٩/ ٤٤٧).