للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العلماء، وأمر به علي - رضي الله عنه -، واستعمله: أنس، وابن عمر، - رضي الله عنهم - وابن المسيب (١)، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق (٢). وكرهه: عطاء، والحسن، ومجاهد، وقالوا: إنَّه ميتة (٣).

واستعماله في حنوط النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حجة عليهم، وفي (الروضة): ولا بأس بجعل المسك في الحنوط، وقال النخعي: يوضع الحنوط على الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين، وفي (المفيد): وإن لم يفعل؛ فلا يضر، وقال ابن الجوزي والقرافي: يستحب في المرة الثالثة شيء من الكافور، قال: وقال أبو الحنيفة: لا يستحب (٤). قال العيني: نقلهما ذلك عنه خطأ (٥)

[١٠٧ أ/ص]

(ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطاب - رضي الله عنه - (ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) أحد العشرة المبشرة العدوي القرشي، أسلم قديمًا، ومات بالعقيق، ونقل إلى المدينة، ودفن بها /سنة إحدى وخمسين (٦)، واسم ابنه هذا عبد الرحمن، كذا في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع: أنه رأى عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد - رضي الله عنهم -. (٧) (وَحَمَلَهُ وَصَلَّى) عليه (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وهذا التعليق وصله: مالك في موطأه، عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنها - حنط ابنًا لسعيد بن زيد، وحمله، ثُمَّ دخل المسجد؛ فصلى ولم يتوضأ (٨).


(١) رواه عنهم ابن أبي سيبة في مصنفه، باب: في المسك في الحنوط من رخص فيه (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، (١١٠٣١ - ١١٠٣٢ - ١١٠٣٤ - ١١٠٣٦).
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م (٢/ ٣٣٧).
(٣) رواه عنهم ابن أبي سيبة في مصنفه، باب: من كان يكره المسك في الحنوط (٢/ ٤٦١)، (١١٠٤١ - ١١٠٤٢ - ١١٤٣).
(٤) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٤٧٥)، الذخيرة (٢/ ٤٤٩).
(٥) عمدة القاري (٨/ ٣٦).
(٦) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٦٢٠) (٩٨٢).
(٧) تغليق التعليق على صحيح البخاري (٢/ ٤٦٠).
(٨) موطأ مالك، باب ما لا يجب منه الوضوء، كتاب الطهارة، (١/ ٢٥)، (١٨).