الإجماع القولي: هو أن يصرح كل واحد من جماعة المجتهدين بما يفيد قبوله للرأي المعلن للاتفاق عليه. فمثلا لو أفتى بعض المجتهدين المعاصرين بحل عقود التأمين، وصرح كل مجتهد معاصر بما يفيد موافقته على ذلك لأصبح إجماعا قوليا وحجة شرعية.
الإجماع العملي: وهو أن يقع العمل من كل واحد من جماعة المجتهدين كعملهم جميعا في المضاربة والاستصناع فإذا وقع منهم ذلك كان إجماعا عمليا وحجة شرعية.
والإجماع البياني بنوعيه القولي والعملي هو الأصل في الإجماع وهو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة الإجماع، وهو ما فرغنا من الاستدلال على حجيته.
ب- الإجماع السكوتي: وهو أن يصرح بعض المجتهدين برأيه في مسألة اجتهادية أو يقوم بعمل كالتأمين على حياته أو أخذ ((خلو رجل)) سرقفلية ويشتهر ذلك بين المجتهدين من أهل عصره ويسكتون بعد علمهم بذلك من غير نكير.
وهذا النوع من الإجماع اختلف أعلام الأمة في تسميته إجماعا كما اختلفوا في حجيته، ولهم في ذلك عدة آراء، أهمها ثلاثة.
الرأي الأول: أنه إجماع وحجة، وهو لأكثر الأحناف، وأحمد بن حنبل وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية [٤٧] .
الرأي الثاني: أنه ليس إجماعا ولا حجة، وهو للإمام الشافعي وأكثر أتباعه، وأكثر المعتزلة، والمالكية [٤٨] .
الرأي الثالث: أنه حجة وليس إجماعا وهو لبعض المعتزلة [٤٩] .
أ- وجهة نظر أصحاب الرأي الأول تتلخص في الآتي: -
١- لو اشترط لانعقاد الإجماع البيان قولا وعملا من كل المجتهدين لتعذر انعقاد الإجماع أصلا لتوقفه على شرط متعذر عادة، إذ المعتاد أن يتولى كبار المجتهدين الفتيا والقضاء ويسكت سائرهم موافقة لهم، لأنه لو كان الحكم مخالفا عند الساكت لأعلن النكير وأظهر الخلاف لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وجماعة المجتهدين لا يتهمون بذلك [٥٠] .