للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال النووي في [١٣١] الروضة في أول الأيمان [١٣٢] : "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمتُ عليك بالله لتفعلنّ كذا"، فإن قصد به الشفاعة، أو عقد اليمين للمخاطب، فليس يميناً في حق واحدٍ منهما، وإن قصد عقدَ اليمين لنفسِه كان يميناً على الصحيح كأنّه قال: أسألك، ثم حلف". انتهى.

تتمة:

ذكر في المستوعِب [١٣٣] والرعاية [١٣٤] : "أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك". انتهى.

ومن ادّعِي عليه دينٌ وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنّه لا حَقَّ له عليَّ، ولو نوى الساعة [١٣٥] ، وجوّزه صاحب الرعاية بالنيّة [١٣٦] ، قال في الفروع [١٣٧] : "وهو متجه".

كتاب الأيمان

واحدها يمين، وأصلها: اليمين [١٣٨] المعروفة، سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينَه فيه كالعهد والمعاقدة [١٣٩] .

وهي شرعاً [١٤٠] : توكيد حكم بذكر معظَّم على وجهٍ مخصوص.

والأصل في مشروعيتها، وثبوت حكمها [١٤١] : الكتاب، والسنّة والإجماع.

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [١٤٢] ، وقوله تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [١٤٣] ، وغير ذلك [١٤٤] .

وأمّا السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيّرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه [١٤٥] . لكن في البخاري "وكفرتُ عن يميني" مكان "وتحللتها" [١٤٦] .

وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومصرف القلوب" [١٤٧] "ومقلب القلوب" [١٤٨] ، وغير ذلك مما ثبت في أخبارٍ كثيرة غير هذين [١٤٩] .

وأجمعت الأمة [١٥٠] على مشروعية اليمين، وثبوت حكمه [١٥١] .