وبه قال أصحاب الشافعي [١١٣] ، لما رُويَ أن المقداد وعثمان- رضي الله عنهما-، تحاكما إلى عمرَ- رضي الله عنه- في مالٍ استقرضه المقداد، فجعل عمرُ اليمينَ على المقداد، فردا على عثمان، فقال عمر:"لقد أنصفك"، فأخذ عثمانُ ما أعطاه المقداد ولم يحلِف، وقال:"خِفتُ أن يوافقَ قدرٌ بلاءً فيقال: بيمين عثمان [١١٤] .
ولا يَلزم محلوفاً عليه إبرارُ قسم كإجابة سؤالٍ بالله تعالى [١١٥] ، ويسن الإبرار [١١٦] لما ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسِم، أو القَسَم. رواه البخاري [١١٧] .
وإنما حمل أمره صلى الله عليه وسلم على النّدب لا على الإيجاب [١١٨] ، لأنَّ أبا بكر- رضي الله عنه- قال: "أقسمتُ عليك يا رسول الله لتُخْبِرَنّي بما أصبتُ مما أخطأتُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقسم يا أبا بكر"، ولم يخبره. [١١٩]
الإقسام بوجهه تعالى
وأمَّا الإِقسام بوجه الله تعالى، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وهو الصحيح [١٢٠] لما روى أبو داود: "لا يُسأل بوجه الله إلاَّ الجنَّة "[١٢١] .
وتُسَنُّ إجابة السّائل بذلك [١٢٢] ، وقيل: تجب [١٢٣] ، لما روى أبو داود [١٢٤] بإسناد جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه ".
وقيل [١٢٥] : يحرم، بناءً على أن ابتداء [١٢٦] السؤال بذلك حرام، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرّم، وفيه شيء.
من حَلَّفَ غيرَه
ومن قال له غيره:"بالله لتفعلنَّ" فيمين [١٢٧] وفي المغني [١٢٨] : "إلاّ أن ينوي والكفارة على الحالف"[١٢٩] ، وقيل [١٣٠] : "على المحنّثِ".