للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصح من كل مكلفٍ، مختارٍ، قاصدٍ كل منهما اليمينَ لا من غيرهما [١٥٢] ، خلافاً لأبي حنيفة [١٥٣] في المكرَه، لأنها عنده يمين مكلفٍ فانعقدت كيمين المختار، وفي السّكران وجهان [١٥٤] بناءً على أنّه هل هو مكلف أو غير مكلف، ويأتي الكلام عليه [١٥٥] [١٥٦] .

يمين الكافر

ويصح من الكافر، وتلزمه الكفّارة بالحنث [١٥٧] سواء حنِث في كفره أو بعد إسلامه [١٥٨] .

وبه قال الشافعي [١٥٩] ، وأبو ثور [١٦٠] ، وابن المنذر [١٦١] ، لأن عمر- رضي الله عنه- نذر في الجاهلية أن يعتكفَ في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره [١٦٢] ، ولأنه من أهل القسم [١٦٣] ، بدليل قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [١٦٤] .

وقال أبو حنيفة [١٦٥] ، ومالك [١٦٦] ، والثوري [١٦٧] : "لا ينعقد يمينه، لأنّه غير مكلّف" [١٦٨] .

فصل

وحروف القسم ثلاثة [١٦٩] : (باء) وهي الأصل، ويليها ظاهر كـ {بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} [١٧٠] ، ومضمر: كالله أقسم به، و (واو) يليها مظهَرٌ فقط: كوالله، {وَالنَّجْمِ} [١٧١] ، و (تاء) وأصلها الواو، ويليها اسم الله -تعالى- خاصة كـ {َتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [١٧٢] ، وشذّتا (الرحمن) ، و (ترب الكعبة) [١٧٣] ، ونحوه فلا يقاس عليه.

ويصح قسمٌ بغير حرفِه [١٧٤] : كـ (الله لأفعلنّ) جراً ونصباً [١٧٥] ، لقوله صلى الله عليه وسلم لركانة [١٧٦] لما طلق امرأَته [١٧٧] "آلله ما أردتَ إلاّ طلقةً" [١٧٨] .

ومن لا يحسن العربية إن رفع المقسَم به أو نَصبَه مع الواو فيمين، وأمّا [١٧٩] من يحسنها فليست في حقه يميناً، لأنّه إنّما عَدلَ عن الجرّ إلى جعلِه مبتداً أو معطوفاً على شيءٍ تقدَّم لإرادة غيرِ اليمين [١٨٠] .

وأمّا رفعه أو نصبه بعد الباء أو التاء فيمين لأنّه لحنٌ واللحنُ لا يقاوم النيَّة [١٨١] .