قال الإمام أحمد [٩٥]- رضي الله عنه - وذكر حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- بإسناده في قوله تعالى:{وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِيْمَانِكُمْ}[٩٦] : "الرجل يحلف أن لا يصل قرابَتَه [٩٧] وقد جعل الله له مخرجاً في التكفير، فأمره أن لا يْعتَلَّ بالله، وليُكفّرْ وليَبَرَّ "[٩٨] .
ويستحب لمن دُعي إلى الحلفِ عند حاكم- وقيل: مطلقا- افتداءُ يمينِه، وان حلف فلا بأس [٩٩] ، وفاقاً للحنفية [١٠٠] ، لما روى محمدُ بن كعب القرظي، أن عمر- رضي الله عنه - قال علَى المنبر وفي يده عصاً:"يا أيها النّاس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إنّ في يدي لعصاً [١٠١] .
وروى الشّعبي قال [١٠٢] : "إنّ عمر وأبيّاً -رضي الله عنهما- احتكما إلى [١٠٣] زيد - رضي الله عنه- في نخلٍ ادّعاه أبيٌّ- رضي الله عنه-، فتوجهت اليمين على عمر رضي الله عنه-، فقال زيدٌ - رضي الله عنه-: "أعْفِ أميرَ المؤمنين"، فقال عمر رضي الله عنه-: "ولِمَ يُعْفِي أميرَ المؤمنين؟ إن عرفتُ شيئا استَحْقَقْتُه بيميني، وإلا تركتُه، والله الذي لا إله إلا هو، إنَّ النَّخْل لَنْخلِي، وما لأبَيّ فيه حَق"، فلما خَرَجَا وهب النخلَ لأبيّ- رضي الله عنه- فقيل له:"يا أميرَ المؤمنين هلاَّ كان هذا قبل اليمين؟ "، فقال [١٠٤] : "خِفتُ أن لا أحْلِفَ [١٠٥] ولا يحلفُ النّاسُ على حقوقهم بَعْدي، فتكونَ سنّة"[١٠٦] .
ولأنّ الله- تعالى- أمر نبيّه - عليه الصلاة والسلام - بالحلف على الحق في ثلاثة مواضع [١٠٧] :