للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها ألوان حقده على الإسلام ودعاته المعاصرين، خاصة الذين يدعون إلى الإسلام الشمولي المتمثل في أن الإسلام "دين ودولة وعقيدة وشريعة"، وقد أشار في هذه المحاضرة إلى جحد الخالق -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (١) وقال عنه: (هل يُمكن لكائن له طبيعة اللَّه أن يفرض على المؤمنين في كل عصورهم وأممهم ألّا يفصلوا بين دينهم والسياسة) (٢).

وقد امتلأ مقاله بالجهل الفاضيح بالإسلام وأدلته وأقوال علمائه، ثم تصدى للأحكام التشريعية بالجحد والنفي ووجوب الاستبعاد (٣).

ثم يتعرض لقاعدة "لا اجتهاد مع النص" ومنها ينطلق إلى نصوص القرآن والسنة مشككًا في ثبوتها ثم في مدلولاتها، فيقول عن المسلمين: (المهم أن هناك في نظرهم نصوصًا ثابتة ثبوتًا يقينيًا لا يأتيه الشك مطلقًا، وأن القواعد والأحكام الشرعية التي تنطوي عليها هذه النصوص هي قواعد وأحكام مطلقة بسبب الثبوت اليقيني المطلق لهذه النصوص، فإذا كان هناك -مثلًا- نص من هذا النوع يقول بوضوح أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن هذا ملزم لنا بحرفيته في نظرهم، في كل الظروف والحالات، فلا يجوز أن تضعه موضع اجتهاد فنقول -مثلًا- إن الظروف اليوم غير ما كانت عليه ولا تسوّغ الأخذ بالقاعدة الشرعية المذكورة بحرفيتها. . . الخطأ الفلسفي. . . يتعلق بمقدمتهم القائلة إن هناك نصوصًا ثابتة ثبوتًا يقينيًا لا شك فيه. . . .

إن ثبوت النصوص وإن لم يكن أمرًا مشكوكًا فيه فعليًا، لا يعني أنه ليس أمرًا مشكوكًا فيه من حيث المبدأ، فإن الأدلة على ثبوتها قد تكون من القوة بمكان تجعل من غير المسوغ لنا الشك في ثبوتها، إلّا أن هذه الأدلة مهما كانت قوية لا يُمكن أن تكون أدلة مطلقة على


(١) انظر: المصدر السابق: ص ٧٥.
(٢) المصدر السابق: ص ٧٦، ونحو ذلك في ص ٨٠ وص ٨١.
(٣) انظر: المصدر السابق: ص ٨٠، ٨٢، ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>