للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون فيهم صبيّ صغير لا يستوفي الأشياء يسيرا فلا يعتدّ به حينئذ، وإنما قال:

يغدّيهم ويعشّيهم؛ لأن ذلك أوسط طعام الأهل؛ لأن أكثر الأكل ثلاث مرات، وأقلّه وجبة، والغالب الأوسط؛ والأوسط الغالب مرّتان. وقال سعيد بن جبير: (يعطي لكلّ مسكين مدّين؛ مدّ لطعامه ومدّ لإدامه) (١).

وسئل شريح عن الكفّارة؛ فقال: (الخبز والزّيت).فقال له السائل: رأيت إن أطعمت الخبز واللحم، فقال: (ذلك أرفع طعام أهلك وطعام النّاس) (٢).وعن ابن مسعود وابن عمرو: (أنّ أعلى ما بطعام الأهل الخبز واللّحم، والأدون الخبز البحت (٣) بغير إدام، والأوسط الخبز مع السّمن ونحوه).

ظاهر الآية يقتضي أنه إذا أعطى مسكينا واحدا طعام العشرة لا يقع إلا عن الواحد، إلا أنّ أصحابنا إنّما اختاروا دفع ذلك إلى الواحد في العشرة أيّام على أعشار، والمعنى: لأنه جوّز على الحانث سدّ عشر خلات، ولا فرق بين سدّ خلة الواحد في عشرة أيام، وسدّ خلّة العشرة في يوم واحد.

قوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ؛} قرأ السّلمي «(أو كسوتهم)» بضمّ الكاف وهما لغتان. ومعنى الآية: أو كسوة عشرة مساكين، وأدنى ما يجوز في الكسوة ثوب واحد أو رداء أو قميص أو إزار وقباء أو كساء. وأما القلنسوة والخمر والعمامة والسراويل، فلا تجوز عن الكسوة في ظاهر الرواية.

وروي عن محمد أن السراويل تجزئ لجواز الصلاة فيها للرجل. وعند الشافعيّ تجوز السراويل والعمامة. وعند سعيد بن المسيّب والضحاك: (يجب لكلّ مسكين ثوبان) (٤).


(١) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٩٦٧٦).
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٩٦٦٧).
(٣) في المخطوط: (البحث).
(٤) أخرجه الطبري في البيان: النص (٩٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>