للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعاينته، ومُطْلَق الإخبار بما قد رأى (١).

أمَّا في اصطلاح الفقهاء فالشهادة: إخبارٌ بحقٍّ للغير على الغير في مجلس القضاء بلفظ أشهد (٢).

فإذا شَهِد عَدْلٌ، أو أثنان، أو أربعةٌ، أو رجلٌ وامرأتان، أو نسوةٌ -بحسب اختلاف المشهود عليه- على ثبوت حقٍّ للغير على الغير، أو ثبوت واقعةٍ تترتب عليها آثارٌ شرعيَّة، فقد تحقَّق مناط الحُكْم فيما شُهِد عليه ما لم يعارضه ما هو أرجح منه.

ومن أصْرح الأدلة على ذلك: ما جاء عن الأشعث بن قيس (٣) رضي الله عنه أنه قال: "كانت بيني وبين رجُلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه" (٤).

فالحديث صريح الدلالة على اعتبار الشهادة حُجَّةً يتحقَّقُ بها مناط الحُكْم في المشهود عليه، وبها يُقْطَعُ النزاع بين المدَّعِي والمدَّعَى عليه، فدلَّ ذلك على أن الشهادة تُعْتَبَرُ مسلكاً من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الوقائع القضائية.

ومثال ذلك: أن يشهد اثنان ذوا عدلٍ على أن فلانَّا ابتاع من فلانٍ داراً بمبلغٍ قدره كذا إلى أجلٍ مُسمَّى، فيثبت حينئذٍ مناط وجوب أداء ذلك الدَّين في حقٍّ المديون عند حلول ذلك الأجل؛ لأنَّ الشهادة تُعْتَبَرُ مسلكاً من مسالك ثبوت مناطات الأحكام في الوقائع والجزئيات، فثبت بها مناط ذلك الحُكْم في تلك الواقعة.


(١) ينظر: مقاييس اللغة (٣/ ٢٢١)، لسان العرب (٧/ ٢٢٣)، تاج العروس (٨/ ٢٥٢)، "مادة: ش هـ د".
(٢) ينظر في تعريف الشهادة عند الفقهاء: فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٣٦٤)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٦/ ١٥١)، نهاية المحتاج للرملي (٨/ ٢٩٢)، شرح منتهى الإرادات (٦/ ٦٣٥).
(٣) هو: الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أحد بني الحارث بن معاوية، ويكنى أبا محمد، صحابي جليل، سُمِّي الأشعث لشعوته رأسه، وغلب عليه هذا الاسم حتى عرف به، وكان شريفاً مطاعاً في قومه جواداً شجاعاً، توفي سنة (٤٠ هـ).
ينظر في ترجمته: طبقات ابن سعد (٦/ ٢٢)، الإصابة (١/ ٢٣٩)، الإعلام للزركلي (١/ ٣٣٢).
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه "، كتاب الشهادات، باب اليمين على المُدَّعى عليه، رقم (٢٦٧٠)، وأخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حقَّ مسلمٍ بيمينٍ فاجرةٍ بالنار، رقم (٢٢١).

<<  <   >  >>