= (رقم ٢٢٨٨٤)، قال: حدّثنا وكيع ثنا عمر بن راشد به موقوفًا على أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلَّا المسلمين، وزاد، وقال وكيع:"كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي".
وأما المرفوع: فأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٦٩)، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (رقم ٦)، قال: نا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمَّد الزعفراني نا علي بن الجعد أنا عمر بن راشد بن صخرة [هكذا في المطبوع والصواب: شجرة] عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترث ملة ملة، ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإنهم تجوز شهادتهم على من سواهم"، ثم قال: "لفظ ابن عياش إلَّا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة" أحسب: "شك عمر، وعمر بن راشد ليس بقوي".
وأخرجه الطبراني في الأوسط "مجمع البحرين" (٤/ ٩٩)، كتاب (١٥) الأحكام، باب (١٥) شهادة المسلمين جائزة على غيرهم (رقم ٢١٦٠)، قال: حدّثنا محمَّد بن جعفر الرازي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد به نحوه، وقال: لم يروه عن يحيى إلَّا عمر.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٦)، في ترجمة "عمر بن راشد" قال: أخبرنا محمَّد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد به نحوه.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٣) كتاب الشهادات، باب من رد شهادة أهل الذمة. قال: أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي به مثله. ثم قال: عمر بن راشد هذا ليس بالقوي قد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة النقل.
وتابع عليَّ بن الجعد في الرواية عن عمر بن راشد كل من: