ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١٣٠/ ٢] وقال: "رواه مسدّد مرسلًا بسند ضعيف لضعف عمر بن راشد، ومن طريقه رواه الحاكم، وعنه البيهقي مرفوعًا".
ثم ذكر لفظه.
قلت: روي الحديث مرسلًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وموقوفًا عليه، ومرفوعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أما المرسل: فأخرجه مسدّد كما ذكر المصنف هنا.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٥٦)، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلمين عليهم (رقم ١٥٥٢٥)، قال: أخبرنا عمر بن راشد عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَرِثُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلِاَّ أُمَّةَ محمَّد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
وأما الموقوف على أبي سلمة، فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥٣٣)، كتاب البيوع والأقضية، باب (٤٢٧)، من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها =