(٢) تشرع الصلاة على الأنبياء وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة منهم النووي، أما غيرهم فيجوز أحيانًا ما لم يتَّخذ شعارًا لمن يصلى عليه، فإن جُعل شعارًا فلا يجوز. انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٢٤٧، شرح مسلم للنووي ٣/ ١٢١، جلاء الأفهام ٢٥٤، فتح الباري ١١/ ١٧٣، عمدة القاري ١٨/ ٣٧٢، القول البديع ٨٢، عون المعبود ٤/ ٤٧٤. (٣) سيأتي أن الحديث عند الترمذي والنسائي فليس من الزوائد، ولعله اشتبه على الحافظ رحمه الله بحديث آخر، فالله أعلم. (٤) في الأصل: "عن ابن المنهال"، وما أثبت من (عم) و (مد)، وهو الصحيح. (٥) في جميع النسخ: "مالك"، والصحيح ما أثبت، وهو ما في المصنف لابن أبي شيبة.