للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حسم يد السارق والتنكيل به]

وحسم يد السارق إذا قطعت أمر قد جاء به الشارع في أكثر من دليل، فعندما تقطع اليد من الرسغ تربط من هاهنا أولاً، ثم تقدم للقطع فإذا قطعت حسمت بالزيت أو النار، وكان من عادة العرب في أول الإسلام أنهم إذا قطعوا اليد وضعوها في الزيت المغلي حتى تلتحم العروق، فالقطع عذاب والواضع في الزيت عذاب، كل ذلك بسبب ربع دينار، فهذا إنسان فاقد لعقله، حين يعرض نفسه للعذاب من أجل ربع دينار، وإنما يفعل الإسلام ذلك لأجل الحفاظ على الأموال.

وقد جاءت السنة كذلك بمزيد من التنكيل والتقريع للسارق أنه إذا سرق علقت كفه المقطوعة المحدودة في عنقه، وإذا كان مجاهراً بسرقته ومعصيته فلا بأس أن يطاف به وقد علقت كفه في رقبته ويقال: هذا سارق لمال فلان.