للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ما انتحى في الشعر لحنا ودعه ... وشعره لم يك منه ذا ضعه

مذ خاض بحره فيا ما أنفعه ... أما الذي لا تشتهي أن تسمعه

فالغث والسمين منه جمعه ... من شعره لم ترج منه منفعه

بل شعره بين الأنام وضعه ... أما الذي لا تستحي أن تصفعه

فاللحنة الجسور فيما جمعه ... جناية اللسان لم تبق معه

بل جرحت كل نديم في دعه ... لأجل ذا لا يستحي أن يصفعه

صيافي القريحة إذا ما استمعه

(ما قولكم) دام فضلكم، فيمن قسم ماله من بساتين ورباع على أولاده في حياته، وحاز كل منهم ما جعله له في حياة والده، ثم إنه ارتجع ما جعله لبعضهم، فغضب المنتزع منه، وقال: لا أريد من مال والدي شيئا، ولا آخذ من تركته لا قليلا ولا كثيرا، ثم بعد ذلك مات والده، وخلف نقودا كثيرة فاقتسم أولاده ما خلفه من النقود بينهم ما عدا المتنازل المذكور بناء على ما سمعوه من تنازله، فهل له حق في مطالبتهم فيما يخصه من ذلك بعد تنازله المذكور أم لا أفتونا؟

(الجواب):

الحمد لله الملهم للصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسائر الأصحاب.

أما بعد؛ فأقول: إنما يدخل في ميراث النقود المذكورة لا في المقسوم من الأراضي والبساتين على إخوانه، حيث حازوه من أبيهم قبل وفاته، ولم يعتصره منهم كما اعتصر منه ما أعطاه له من الأراضي والبساتين، ولو لم يكن بيدهم صكوك؛ لأن العبرة بالحوز وبقائه بأيديهم قبل وفاة أبيهم، وكذا يدخل فيما اعتصره منه والده من الأراضي والبساتين حيث كان باقيا بعد وفاته، ولم يخرج عن ملكه بوجه ما، ولا يعد قوله حين اعتصر والده منه ما وهبه له من الأراضي والبساتين، أنا لا أريد من ميراث والدي ولا شيئا مانعا له من ميراثه؛ لأن القاعدة المعمول بها عند المالكية والشافعية: أن إقرار الشخص وكذا تنازله وإبراؤه إنما يسري على نفسه فيما يملكه، لا فيما تعلق به حق للغير، ثم رأيت ابن حجر في تحفته مع المتن بعد قوله: ولغانم حر رشيد، ولو هو محجور عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة، بقوله: أسقطت حقي منها قبل القسمة، وقوله: والأصح جوازه أي الإعراض إن ذكر بعد فرز الخمس، وقبل الأخماس الأربعة، وقوله: والأصح جوازه لجميعهم، ويصرف مصرف الخمس قال ما نصه: والأصح بطلانه أي الإعراض من ذوي القربى، وإن انحصروا في واحد؛ لأنهم لا يستحقونه بعمل فهو كالإرث وخصهم؛ لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض. اهـ، وهو نص في المقصود، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(ما قول) علماء الإسلام نفع بهم الأنام، في رجل أوصى بثلث ماله على يد ابن له يصرفه في سبيل البر والخير من قراءات قرآن في شهر رمضان، وأضاحي، وسقي ماء، وكسوة يتيم وأرملة،

<<  <   >  >>