(٢) في (غ): "وظنه" بدل "وعده". (٣) في (خ) و (ت): "الأصوات". (٤) أخرج البخاري في "صحيحه" (٤٧٠) عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما ـ أو من أين أنتما؟ ـ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما! ترفعان أصواتكما فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٥٦١): "ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت لكنها ضعيفة؛ أخرج ابن ماجه بعضها". (٥) في (ر) و (غ): "رفعهم". (٦) ذكره محمد بن يوسف العبدري في "التاج والإكليل" (٦/ ١٥) عن ابن القاسم. هكذا، ونقل ابن أبي زيد القيرواني في "النوادر والزيادات" (١/ ٥٣٦) أن ابن القاسم قال في "المجموعة": "قال مالك: ولا ينبغي رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره، وكان الناس ينهون عن ذلك".