للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولكم: ولم يمنع من الثاني.

قلنا: المنع من التلوث بالنجاسة متواتر.

قال: وقد استثنى أهل الفقه إلخ [١١].

أقول: لا ملازمة بين ما ذكرتم، وبين التلوث المحرم، ولا حجة في قول أهل الفقه بعد تسليم الملازمة.

قال: وإن اختلاف هذه الأمة رحمة، والقضاء بإجبار أهل الذمة على ذلك، وأنه واجب متحتم؛ يقضي بأن الأمة أجمعت على خطأ، وسكتت عن عار.

أقول: قد حققنا الكلام على هذا، وأن دعوى الإجماع باطلة، وأن الأمر بالعكس؛ أعني إجماع الأمة على المنع، فلا يفيده، فراجعه.

قال: فتمام كلام الكشاف (١) مخالف لما يريده القاضي من إنزال كل صغار بهم، وكان الواجب عليه نقله.

أقول: إنما تركناه لكونه تفسيرًا للمسكنة، وهي خارجة عن محل النزاع؛ إذ المراد من الآية الاستدلال بضرب الذلة لا بضرب المسكنة، فإنه لا دخل له في المطلوب، فأي مخالفة في ذلك، ولما أردناه؟ وأي قدح له فيما قصدناه؟ فكان اللائق بكم ترك ذكره أولًا، كما فعلنا، وترك الاستنباط منه ثانيًا لخلاف ما أردنا، وجعل المسكنة وتفسيرها علة للصغار لا يوجب حصره فيها، ولا أنه حاصل بها، وتركنا لنقل أول كلام جار الله في تفسير الآية الثانية لذلك، والاقتصار في النقل على محل الحجة هو بإجماع أهل النظر المحجة، والتطويل بذكر ما ليس فيه دليل ما عليه عند أرباب هذا الشأن تعويل.

قال: فهذه الآية التي في آل عمران (٢) مقيدة للآية الأولى في البقرة (٣)، وإذا كانت


(١) (٣/ ٣٢).
(٢) [آل عمران: ١١٢].
(٣) [البقرة: ٦١].