للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما تشييد (١) البنيان ورفعه فوق حاجة الإنسان، فقد ورد النهي عنه (٢)، والوعيد


(١) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٦٧٢) من حديث خباب مرفوعًا " ... إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه، إلا في شيء يجعله في التراب ".
قال الحافظ في " الفتح " (١١/ ٦٢) وقد ورد في ذم تطويل البناء مطلقًا.
(منها): ما أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (٢٤٨٣) عن حارثة بن مضرب قال أتينا خبابًا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: لقد تطاول مرضي ولولا أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: " لا تمنوا الموت لتمنيت " وقال: " يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب أو قال في البناء ".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح. والله أعلم.
(ومنها): ما أخرجه الطبراني في " الأوسط " (٨/ ٣٨١ رقم ٨٩٣٩) بإسناد ضعيف من حديث أبي بشر الأنصاري أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إذا أراد الله بعبد هوانًا أنفق ماله في البنيان ".
وأورده الهيثمي في " المجمع " (٤/ ٦٩) وقال فيه من لم أعرفه.
(ومنها): ما أخرجه أبو داود رقم (٥٢٣٦) ورقم (٥٢٣٥) والترمذي رقم (٢٣٣٥) وابن ماجه رقم (٤١٦٠) وابن حبان (٢٩٩٦، ٢٩٩٧) من طرق.
عن عبد الله بن عمرو قال: " مر بي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا أطين حائطًا فقال: الأمر أعجل من ذلك ".
وفي لفظ " مر علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن نعالج خصًا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا قد وهى فنحن نصلحه قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك " وهو حديث صحيح.
* قال الحافظ في " الفتح " (١١/ ٩٣) بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله محمول عن ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن، وما يقي البرد والحر ".
وقد أخرج أبو داود في " السنن " رقم (٥٢٣٧): من حديث أنس أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج، فرأى قبة مشرقة فقال: " ما هذه " قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار، قال: فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارًا، حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، فقال: والله إني لأنكر رسول الله، قالوا: خرج فرأى قبتك - قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يوم فلم يرها، قال: " ما فعلت القبة " قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها فقال: " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا، إلا ما لا " يعني ما لا بد منه.
وهو حديث صحيح. انظر " الصحيحة " رقم (٢٨٣٠).
* قال الحافظ في " الفتح " (١١/ ٩٢ - ٩٣): تعليقًا على ما أخرجه البخاري في صحيحه الباب رقم (٥٣) قال أبو هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان ".
وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان وفي الاستدلال بذلك نظر. ثم قال ابن حجر لم يتقدم للإثم في الخبر ذكر حتى يعترض به، وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم، وليس كذلك بل فيه تفصيل. وليس كل ما زاد منه عن الحاجة يستلزم الإثم، ولا شك أن في الغرس من الأجر من أجل ما يؤكل منه ما ليس في البناء، وإن كان في بعض البناء ما يحصل به النفع لغير الباني، فإنه يحصل للباني به التراب والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد أخرج البخاري حديث أبي هريرة موصولاً رقم (٥٠): قال الحافظ في " الفتح " (١/ ١٢٣): قال القرطبي: " المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمنة ".
(٢) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٦٧٢) من حديث خباب مرفوعًا " ... إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه، إلا في شيء يجعله في التراب ".
قال الحافظ في " الفتح " (١١/ ٦٢) وقد ورد في ذم تطويل البناء مطلقًا.
(منها): ما أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (٢٤٨٣) عن حارثة بن مضرب قال أتينا خبابًا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: لقد تطاول مرضي ولولا أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: " لا تمنوا الموت لتمنيت " وقال: " يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب أو قال في البناء ".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح. والله أعلم.
(ومنها): ما أخرجه الطبراني في " الأوسط " (٨/ ٣٨١ رقم ٨٩٣٩) بإسناد ضعيف من حديث أبي بشر الأنصاري أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إذا أراد الله بعبد هوانًا أنفق ماله في البنيان ".
وأورده الهيثمي في " المجمع " (٤/ ٦٩) وقال فيه من لم أعرفه.
(ومنها): ما أخرجه أبو داود رقم (٥٢٣٦) ورقم (٥٢٣٥) والترمذي رقم (٢٣٣٥) وابن ماجه رقم (٤١٦٠) وابن حبان (٢٩٩٦، ٢٩٩٧) من طرق.
عن عبد الله بن عمرو قال: " مر بي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا أطين حائطًا فقال: الأمر أعجل من ذلك ".
وفي لفظ " مر علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن نعالج خصًا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا قد وهى فنحن نصلحه قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك " وهو حديث صحيح.
* قال الحافظ في " الفتح " (١١/ ٩٣) بعد سرده هذه الأحاديث " وهذا كله محمول عن ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن، وما يقي البرد والحر ".
وقد أخرج أبو داود في " السنن " رقم (٥٢٣٧): من حديث أنس أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج، فرأى قبة مشرقة فقال: " ما هذه " قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار، قال: فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارًا، حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، فقال: والله إني لأنكر رسول الله، قالوا: خرج فرأى قبتك - قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يوم فلم يرها، قال: " ما فعلت القبة " قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها فقال: " أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا، إلا ما لا " يعني ما لا بد منه.
وهو حديث صحيح. انظر " الصحيحة " رقم (٢٨٣٠).
* قال الحافظ في " الفتح " (١١/ ٩٢ - ٩٣): تعليقًا على ما أخرجه البخاري في صحيحه الباب رقم (٥٣) قال أبو هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان ".
وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان وفي الاستدلال بذلك نظر. ثم قال ابن حجر لم يتقدم للإثم في الخبر ذكر حتى يعترض به، وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم، وليس كذلك بل فيه تفصيل. وليس كل ما زاد منه عن الحاجة يستلزم الإثم، ولا شك أن في الغرس من الأجر من أجل ما يؤكل منه ما ليس في البناء، وإن كان في بعض البناء ما يحصل به النفع لغير الباني، فإنه يحصل للباني به التراب والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد أخرج البخاري حديث أبي هريرة موصولاً رقم (٥٠): قال الحافظ في " الفتح " (١/ ١٢٣): قال القرطبي: " المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمنة ".