للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه. وثبت أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بهدم بعض الأبنية، وليس ذلك مجرد بدعة، بل خلاف ما أرشد إليه الشارع.

* (السؤال الحادي عشر): عن شجرة التنباك هل يجوز استعمالها على الصفة التي يستعملها كثير من الناس الآن أم لا؟. [١٩]

* أقول: الأصل الذي شهد له القرآن الكريم، والسنة المطهرة هو أن كل ما في الأرض حلال، ولا يحرم شيء من ذلك إلا بدليل خاص كالمسكر، والسم القاتل، وما فيه ضرر عاجل أو آجل كالتراب ونحوه، وما لم يرد فيه دليل خاص فهو حلال استصحابًا للبراءة الأصلية، وتمسكًا بالأدلة العامة كقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (١)، {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} (٢)، إلى آخر الآية.


(١) [البقرة: ٢٩].
(٢) [الأنعام: ١٤٥]. وتتمتها {على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به}.