للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجاورة.

* وأقول: هذا لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة (١)، وورد أيضًا في الأحاديث (٢) ما يفيد أن فاعل ذلك يكفر إذا كان حلفه باللات والعزى ونحو ذلك من الطواغيت. وورد أن من فعل ذلك لم يرجع إلى الإسلام سالمًا [١٣].

وهذه أحاديث صحيحة ثابتة في دواوين الإسلام، فإن سبق لسان الحالف إلى شيء من ذلك لأجل تمرنه عليه فعليه أن يتدارك نفسه بالاستغفار، ويعود نفسه ولسانه الخير


(١) (منها): ما أخرجه البخاري رقم (٦١٠٨) ومسلم رقم (١٦٤٦) وأحمد (٢/ ١١\ ١٧، ١٤٢) وأبو داود رقم (٣٢٤٩) والترمذي رقم (١٥٣٤) وابن ماجه رقم (٢٠٩٤) وغيرهم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلفن بالله وإلا فليصمت ".
(ومنها): ما أخرجه أبو داود رقم (٣٢٦٨) والنسائي رقم (٣٧٦٩) وابن حبان (ص٢٨٦ رقم ١١٧٦ - موارد) والبيهقي (١٠/ ٢٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ". وهو حديث صحيح.
(٢) ما أخرجه أبو داود رقم (٣٢٥١) والترمذي رقم (١٥٣٥) والحاكم (١/ ٥٢) من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". وهو حديث صحيح.