للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما استطاع، ولا يقع فيما نهى عنه الشارع وتوعد عليه، فالنفس قابلة للتعليم، واللسان إذا عودت غير ما قد اعتادت عادت إلى الموافقة ولو بعد حين (١).

* (السؤال السابع): عن تبقية شعر الرأس، هل هو مسنون إذا علم من نفسه النقص عن تخليله بالماء عند وجوب الغسل أن يجب عليه إزالته؟.

* أقول: خير الأمور السالفات على الهدي، وشر الأمور المحدثات. وقد كان لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمة إلى شحمة أذنه، وكذلك للمشاهير من أصحابه الذين نقلت إلينا حليتهم. وقد جاءت الأحاديث (٢) الصحيحة الصريحة بذلك، فمن أراد الاقتداء بالهيئة التي كان عليها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فليترك له جمة كالجمة التي كانت لسيد الأمة [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] من دون أن يحلق بعض شعر الرأس، ويبقى بعضه، كما يعتاده البدو (٣) في


(١) وخلاصة القول: إذا كان الحالف بغير الله لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركًا أكبر يخرج صاحبه عن الملة، بل كان شركًا أصغر، أما إذا اعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله أو أعظم منها فهذا شرك أكبر بلا ريب.
انظر: " فتح الباري " (١١/ ٥٤٠).
(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة ".
أخرجه الترمذي في " الشمائل " (ص١٩ رقم٢٤).
وأخرجه أيضًا الترمذي في " السنن " رقم (١٧٥٥) وابن ماجه رقم (٦٠٤) الجزء المتعلق بالغسل.
وأخرج ابن ماجه رقم (٣٦٣٥) الجزء المتعلق بالشعر.
وأخرج أبو داود رقم (٧٧) ورقم (٤١٨٧) مفرقًا. وكذا ابن سعد في " الطبقات " (١/ ٤٢٩) وأحمد في مسنده (٦/ ١٠٨ و١١٨).
* الجمة: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.
" النهاية " (١/ ٣٠٠).
* الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.
" النهاية " (٥/ ٢١٠).
(٣) في المخطوط البدوان وما أثبتناه من " المعجم الوسيط " (١/ ٤٥).