للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيمتها، كذلك يستحق البائع بالقروش الفرانصه قيمتها وقت التراضي على قبض قيمتها، فلو قال قائل: إن صاحب الدار الأخرى يجبر على قبض قيمتها وقت البيع مع تيقن زيادة القيمة إلىوقت القبض كان ذبك ظلما بحتا، كذلك مسألة السؤال هذا، إذا كان البيع بالقروش مقيدا بكونها فرانصه، وأما إذا كان البيع بقروش من غير تقييد، فهذا يرجع فيه إلى الأعراف، فإن كان هذا المطلق ينصرف في العرف إلى القروش الفرانصه كأثمان الدور، والعقار، وكثير من المنقولات التي تجري العادة بأن أثمانها قروش فرانصه كان العرف مقيدا لذلك المطلق (١)، لما تقرر في الأصول من أن الأعراف صالحة لتقييد ما أطلق في المعاملات، وإن كان العرف جاريا بأن تلك العين التي وقع البيع لها إذا أطلقت القروش انصرفت إلى القروش من هذه الضربة، كما في كثير من المحقرات، وجب الرجوع إلى ذلك، ولا يلزم للبائع إلا قروش من هذه الضربة، فإن كانت القروش العددية من


(١) انظر " البحر المحيط " (٣/ ٤٢٦)، " اللمع " (ص ٢٨٠).
والاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات:
١ - العرف الذي يكون دليلا على مشروعية الحكم ظاهرا.
٢ - العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث.
٣ - العرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف.
٤ - العرف القولي.
ضابط ما يعد نقدا بين الناس:
معيار النقد بين الناس - على ما يقول علماء الاقتصاد - وهم هنا أهل الخبرة، المطلوب تحكيمهم في مجالهم ومداهم، قالوا: " إن للنقد خصائص متى توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا:
١ - أن يكون وسيطا للتبادل.
٢ - أن يكون مقياسا لقيم الأشياء.
٣ - أن يكون مستودعا للثروة.
وعلى ذلك أقرب ما يعرف به النقد هو: " كل شيء يلقى قبولا عاما في العرف واصطلاح الناس، بوصفه وسيطا للتبادل مهما كان ذلك الشيء، وعلى أي حال يكون ".