والاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة استعمالات: ١ - العرف الذي يكون دليلا على مشروعية الحكم ظاهرا. ٢ - العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث. ٣ - العرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف. ٤ - العرف القولي. ضابط ما يعد نقدا بين الناس: معيار النقد بين الناس - على ما يقول علماء الاقتصاد - وهم هنا أهل الخبرة، المطلوب تحكيمهم في مجالهم ومداهم، قالوا: " إن للنقد خصائص متى توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا: ١ - أن يكون وسيطا للتبادل. ٢ - أن يكون مقياسا لقيم الأشياء. ٣ - أن يكون مستودعا للثروة. وعلى ذلك أقرب ما يعرف به النقد هو: " كل شيء يلقى قبولا عاما في العرف واصطلاح الناس، بوصفه وسيطا للتبادل مهما كان ذلك الشيء، وعلى أي حال يكون ".