ويشترط لصحة الصرف - مع اتحاد الجنس - التماثل والتساوي بين النقدين. والمسائل التي لها بالعرف تعلق هنا في باب الصرف: ١ - ضابط القبض في الصرف. ٢ - ضابط التفرق فيه. أما القبض في الصرف فيحصل بأن يسلم كل من المتصارفين البدل الذي بيده للآخر في مجلس العقد، قبل أن يتفرقا، ولو افترقا قبل التقابض بطل عقد الصرف. وأما التفرق فيه، فالمعتبر فيه هنا هو المعتبر في خيار المجلس في البيع، وهو: ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. ومن الفروع المهمة على ذلك: ١ - متى افترق المتصارفان بأبدانهما قبل كل العوض المعقود عليه في الجانبين - جانب البائع وجانب المشتري - بطل العقد. ولو قبض بعض العوض في المجلس، وتفرقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض، لوجود شرطه، وبطل في الباقي لفواته. ٢ - لا يضر في صحة عقد الصرف طول المجلس قبل القبض، ما دام المتبايعان متلازمين، فلو مشيا مثلا إلى منزل أحدهما مصطحبين لم يتفرقا، فقابضا، أو مشيا إلى الصراف، فتقابضا عنده، صح الصرف؛ لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع وهما لم يتفرقا قبل القبض. ٣ - إذا وكل عاقدي الصرف شخصا في القبض، صح العقد لأن قبض الوكيل كقبض موكله، لكن العبرة في التفرق لحال الموكل العاقد دون الوكيل، فلو افترق الموكل والعاقد الآخر قبل القبض بطل الصرف سواء فارق الوكيل المجلس أم لا. انظر: " المغني " (٦/ ٦٠ - ٦٦، ٢٦٦).