(٢) انظر: " فتح الباري " (٤/ ١٠٩). (٣) في حاشية المخطوط (تحقيق بكر لم يسبق، جزى الله من أفادنا به خيرا، آمين). (٤) مفهوم اللقب: هو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام مزيد، أو اسم نوع، نحو في الغنم زكاة، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، وقد نص عليه الشافعي، كما قاله في البرهان، وقال الأستاذ أبو إسحاق: لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه. وخالف فيه أبو بكر الدقاق، وبه اشتهر، وزعم ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به من أصحابنا غيره، وليس كذلك. فقد قال سليم في " التقريب ": صار إليه الدقاق وغيره من أصحابنا. قال إمام الحرمين: وقد سفه الأصوليون الدقاق ومن قال بمقالته، وقالوا هذا خروج عن حكم السان، فإن من قال: رأيت زيدا، لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا، ولإجماع العلماء على جواز لتعليل والقياس، فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه، ولو قلنا به بطل القياس. " البحر المحيط " (٤/ ٢٦ - ٢٧).