ثم قال: والتحقيق أن يقال: إنه ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل. (٢) انظر التعليقة رقم (٤) في الصفحة السابقة. قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص ٦٠٢): والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا لم يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية، ومعلوم من لسان لعرب أن من قال: رأيت زيدا، لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا، وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة، فهو خارج عن محل النزاع. وانظر: " تيسير التحرير " (١/ ١٠١)، " الكوكب المنير " (٣/ ٥٠٩). (٣) تقدم التعليق على ذلك. (٤) في حاشية المخطوط ما نصه: " هذا التوجيه غير منطبق على قوله في الحديث (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي .... ) الحديث. كما لا يخفى على من له أدنى فهم ".