للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الحادي والثلاثون]

[كتاب الجهاد والسير]

[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

الجهاد: فرض كفاية، مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، وتلحق به حقوق الآدمي، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاروتهم والرفق بهم وكفلهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوًا أن يكتم حاله أو يوري بغير ما يريده، وإن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات (١) والألوية، وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم: قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة (٢)، والمثلة والإحراق بالنار. والفرار عن الزحف إلا إلى فئة ويجوز تبييت الكفار، والكذب في الحرب. والخداع (٣).

[الـ] فصل [الثاني: أحكام الغنائم]

وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه، يصرفه الإمام في مصارفه، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهمًا، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل، ويجوز تنفيل (٤) بعض الجيش، وللإمام ..........................


(١) الرايات: جمع راية، والألوية: جمع لواء: هما علم الجيش. قيل: هما بمعنى وقيل: بل اللواء دون الراية. وهذا أظهر، فاللواء: علامة لمحل الأمير معه حيث دار. والراية: يتولاها صاحب الحرب. «تاج العروس» (١٠/ ١٦٠).
(٢) قال في «الدراري» (٢/ ٤٦٧): إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون.
(٣) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٤٥): واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد.
(٤) نفله تنفيلًا: أي: أعطاه نفلًا. والنفل: زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة.
وانظر: «أضواء البيان» (٢/ ٣٨٤).