للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصفي (١) وسهمه كأحد الجيش، ويرضخ (٢) من الغنيمة لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحًا، وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه (٣)، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، ويحرم الغلول، ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو الفداء أو المن.

[الـ] فصل [الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة]

ويجوز استرقاق العرب، وقتل الجاسوس، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله، وإذا أسلم عبد الكافر صار حرًّ، والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل


(١) الصفي: أن يختص الإمام من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره وفي ذلك أقوال منها:
١ - أنه قد حكى الجماع جماعة على خصوصيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، وأنه ليس لأحد بعده.
انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص ١٤، ١٧)، «روح المعاني» للآلوسي (١٠/ ٣).
٢ - أنه لم يفهم أحد من الصحابة والتابعين من الأخبار الواردة أنه لمن بعده ولا أفتوا به- فيما أعلم- بل قال الإمام الشافعي: الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم يزل يحفظ من قولهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صفي الغنيمة.
انظر: «معرفة السنن» (٩/ ٢١٧).
٣ - أنه لم يدع الصفي أحد من الخلفاء بعده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى ولا من بعدهم في القرون المفضلة.
وسبب هذه الأمور التي قدمت أنه قد جاء في غير حديث مما في الباب ما يشير إلى اختصاصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، ففي رواية: « ... وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسهم الصفي»
وفي رواية: «كان للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سهم يدعى الصفي ... ».
وانظر تخريج هذه الأحاديث وغيرها والتعليق عليها في «السيل» (٣/ ٧٤٣ - ٧٤٥).
(٢) الرضخ: الغطية القليلة. «النهاية» (٢/ ٢٢٨).
(٣) قال في «السيل» (٣/ ٧٥٠): لم يثبت ما يدل على أنه يخرج عن ملكه حتى عن ملكه حتى يقال: هو أولى به من قبل القسمة وبعدها بالقيمة، بل هو باقِ على ملك مالكه، وأخذه منه على غير ما أذن به الشرع لا يترتب عليه حكم الملك أصلًا، فيأخذه قبل القسمة وبعدها، ولا يلزمه شيء، ويرجع من قد صار في نصيبه بالقسمة على الغنيمة فيعطى منها بقدر ما استحق، ولا فرق بين العبد وغيره».