للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين.

وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال، فإن تزاحمت الفرائض فالعول (١)، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام (٢)، ويحرم بيع الولاء وهبته، ولا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث القاتل من المقتول.


(١) العول: يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها، كمن مات وخلف ابنتين، وأبوين وزوجة، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وهما الثلث، وللزوجة الثمن، فمجموع السام واحد وثمن واحد، فاصلها ثمانية، والسهام تسعة، وهذه المسألة تسمى في الفرائض: المنبرية؛ لأن عليًّا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية: «صار ثمنها تسعًا». «النهاية» (٣/ ٣٢١).
(٢) انظر: «الدراري» (٢/ ٤٤٥) و «المغني» (٦/ ٣٤٩).