للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب التاسع والعشرون]

كتاب الوصية

تجب على من له ما يوصي فيه، ولا تصح: ضرارًا. ولا لوارث (١)، ولا في معصية، وهي القرب من الثلث (٢). ويجب تقديم قضاء الديون. ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال.

[الكتاب الثلاثون]

كتاب المواريث

هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة (٣)، وما بقي فللعصبة (٤) والأخوات مع البنات عصبة (٥). ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأب لأبوين، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، وللجدة أو الجدات والسدس مع عدم الأم، وهو للحد مع من لا يسقطه، ولا


(١) إلا أن يجيز ذلك الورثة، كما أومأ إليه في «الدراري» (٢/ ٤٢٠).
(٢) قال في «السيل» (٣/ ٦٦٨): أن من وارث لم يصح تصرفه في زيادة على الثلث، ومن لا وارث له يصح تصرفه في جميع ماله إذا لم يخش عليه الحاجة إلى الناس، والوقوع في المسألة المحرمة ولا فرق بين المرض والصحة ....
(٣) الفروض المقدرة: هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر وارثًا هم: الأم والأب والزوج والزوجة والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لب والأخ لأم والأخت لأم.
وانظر: سورة النساء (١٧٦،١٢،١١).
(٤) العصبة هم قرابات اشخص من قبل الأب.
(٥) قال في «الدراري» (٢/ ٤١٣): «أي يأخذن ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري- رقم ٦٧٣٦ - أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.