(٢) قال في «السيل» (٣/ ٦٦٨): أن من وارث لم يصح تصرفه في زيادة على الثلث، ومن لا وارث له يصح تصرفه في جميع ماله إذا لم يخش عليه الحاجة إلى الناس، والوقوع في المسألة المحرمة ولا فرق بين المرض والصحة .... (٣) الفروض المقدرة: هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر وارثًا هم: الأم والأب والزوج والزوجة والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لب والأخ لأم والأخت لأم. وانظر: سورة النساء (١٧٦،١٢،١١). (٤) العصبة هم قرابات اشخص من قبل الأب. (٥) قال في «الدراري» (٢/ ٤١٣): «أي يأخذن ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري- رقم ٦٧٣٦ - أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.