للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمقدار (١) نسبته إلى أحدها تقريبًا، وفي الجنين إذا خرج ميتًا (٢) الغرة، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها (٣).

[الباب الثاني] باب القسامة (٤)

إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينًا، يختارهم (٥) ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.


(١) قال في «الدراري» (٢/ ٤١١): «الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كما ثبت عن الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجناية، فإن أخذت الجناية نصف اللحم وبقي إلى العصب كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة وإن أخذت ثلثه كان الأرش ثلث أرش الموضحة، ثم هكذا وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع إلى جميعها فأرش نصف الأصبع نصف عشر الدية ثم كذلك ... ».
(٢) قال في «الدراري» (٢/ ٤١٢): «وإذا خرج الجنين حيًّا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القر، وهذل إنما هو في الجنين الحر».
وانظر: «النيل» (٧/ ٦٩ - ٧٢).
(٣) قال في «الدراري» (٢/ ٤١٢ - ٤١٣): « ... فلا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر هل تلزم أم لا ولأولى اللزوم، وأرش الجناية عليه منسوب عليه من قيمته فما كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك».
(٤) القسامة: بالفتح: اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين؛ أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية.
«النهاية» (٤/ ٦٢). «التحرير» (ص ٣٣٩).
(٥) قال في «السيل» (٣/ ٦٥٩): وليس في هذا- يعني حديث القسامة- ما يدل على أن لمدعي القسامة أن يختار لليمين من أراد.