للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الثامن والعشرون]

كتاب الديات

[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

دية الرجل [١٢] المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا حلة، وتغلط دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها، ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل.

والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، وتجب الدية كملة في العينين، والشفتين، واليدين , والرجلين، والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان، والذكر، والصلب (١) وأرش المأمومة (٢) والجائفة (٣) ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة (٤) عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة (٥) عشرها، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة (٦)، وما عدا هذه المسماة فيكون ارشه


(١) الصلب: أي إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية، وقيل أراد إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب الجماع، فسمي الجماع صلبًا؛ لأن المني يخرج منه.
(٢) المأمومة: وهما الشحة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.
«النهاية» (١/ ٦٨).
(٣) الجائفة: هي الطعنة لتي تنفذ إلى الجوف يقال: جفته إذا أصبت جوفه، وأجفته الطعنة وجفته بها، والمراد بالجوف هاهنا: كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ.
(٤) المنقلة من الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه.
«النهاية» (١/ ٣١٧).
(٥) الهاشمة: هي التي تهشم العظم- أي تكسره.
(٦) الموضحة: هي التي تكشف العظم بلا هشم.