للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب السابع والعشرون]

كتاب القصاص

يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم الدية، وتقتل المرأة بالرجل والعكس. والعبد بالحر والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل لا العكس، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها، والجروح مع الإمكان. ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية. وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه. ويهدر ما سببه من المجني عليه. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد (١)، أو من صبي أو مجنون، وهي على العاقلة (٢) وهم العصبة.


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٢).
(٢) العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون الدية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة.
«النهاية» (٣/ ٢٧٨).
العقل الدية وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلًا بالمصدر.
«النهاية» (٣/ ٢٧٨).