للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بشهادة عدلين (١)، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط (٢) عنه الحد، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى.

[الباب الخامس] باب حد المحارب

هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحًا لكل من قطع طريقًا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادًا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك (٣).

[الباب السادس] باب من يستحق القتل حدًّا

هو الحربي، والمرتد، والساحر، والكاهن، والساب لله أو لرسوله أو للإسلام، أو للكتاب، أو للسنة، والطاعن في الدين، والزنديق (٤) بعد استتابتهم، والزاني المحصن، واللوطي مطلقًا، والمحارب.


(١) وزاد في «السيل» (٣/ ٥٢٣): ويكتفى فيه أيضًا بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة وحد مع يمين المدعي.
(٢) قال في «الدرري «(٢/ ٣٧٢): لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفًا بل قد تتقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة فيقام الحد على الزاني ...
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١٠).
(٤) تقدم التعريف به ص ٢٥٧ من القسم الأول من «الفتح الرباني».