للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الثامن عشر]

كتاب الوكالة

يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع (١)، وإذا باع الوكيل بزيادة [١٠] على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح (٢).

[الكتاب التاسع عشر]

كتاب الضمانة (٣) [الكفالة]

يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته (٤). ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه.


(١) قال الشوكاني في «الدراري» (٢/ ٢٨٨): «وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للمتوكل أن يفعله ويجوز للوكيل؛ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللًا للثمن ... ».
(٢) قال في «الدراري» (٢/ ٢٨٩ «: فتكون الرضا مناطًا مسوغًا لذلك ومجوزًا له، وإذا لم يرض؛ يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفًا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر».
(٣) هي التزام من يصح تبرعه حقًّا وجب على غيره، أو إحضار من هو عليه.
انظر: «مغني المحتاج «(٢/ ٢٩٨).
(٤) لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك.
وانظر «السيل» (٢/ ٣٩٧).