للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأعضب (١) القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي.

[الباب الثاني] باب الوليمة (٢) هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.

[الـ] فصل [الثاني: أحكام العقيقة (٣)]

والعقيقة مستحبة، وهي: شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسة، ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة.

[الكتاب السابع عشر]

كتاب الطب

يجوز التداوي، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر (٤)، ويحرم بالمحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالحجامة، والرقية بما يجوز من العين وغيرها


(١) العضب: القطع، وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من أذن الخيل: التي يجاوز القطع ربعها. «لسان العرب «(٩/ ٢٥٢).
(٢) الوليمة: وهو الطعام الذي يصنع عند العرس. «النهاية» (٥/ ٢٦٦).
(٣) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود «تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق.
(٤) قال في «الدراري» (٢/ ٢٨٠): أن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يقيده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن شئت صبرت» وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر.