للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب العشرون]

كتاب الصلح (١) هو جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، ويجوز علن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (٢)، ولو عن انكسار وعن الدم كالمال (٣) بأقل من الدية أو أكثر، ولو عن إنكار.

[الكتاب الحادي والعشرون]

كتاب الحوالة

من أحيل على مليء فليحتل، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يصيب المحيل بدينه.


(١) الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعًا، صلح بين المسلمين وأهل حرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما.
«المغني» (٧/ ٥).
(٢) انظر: تفصيل ذلك في «المغني» (٧/ ٩ - ١٥).
(٣) قال في «الدراري» (٢/ ٢٩٧): «وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال، فلكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال، فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى: {أو إصلاح بين الناس} [النساء: ١١٤].